للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٧٦٥)

س: أخبركم علما - جزاكم الله خيرا - بأن أختي تقوم بمساعدة إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المحتاجين، وذلك بعمل عرائس على هيئة صور أطفال وقطط وكلاب، أقصد تلك العرائس مرسوم عليها تلك الصور، وهي من القماش، وتقوم أختي بحشو تلك العرائس بالقطن حتى تبدو على هيئة عروسة ولعبة. علما بأن ربع تلك الألعاب تعود إلى المحتاجين فما رأي فضيلتكم وما حكم ذلك؟

ج: تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم من كبائر الذنوب؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فالواجب على أختك ترك ذلك والتوبة إلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>