للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢٧١)

س ١: ما حكم من يركع قبل صلاة العيدين في مصلى العيد؟

ج ١: لا سنة قبل صلاة العيد؛ لأن ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي: صلاة السنن، ولأن صلاة العيد تقام في غير المساجد، فليس لمصلى العيد تحية ركعتين كما للمساجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>