للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٤٩٧)

س ٤: إذا قام الرجل يصلي وعليه (بنطلون وهو مسبل) وقد كفه أثناء الصلاة هل يدخل في النهي عن كف الثوب، إذا كان يدخل في النهي فإنه إذا لم يكفه أصبح مسبلا في الصلاة، فهل يكفه أو يتركه مسبلا، وإذا كان يرى أن المحرم من الإسبال إذا كان للخيلاء؟

إذا كانت الأكمام (جمع كم) في الأصل أنها طويلة، وكان قبل الصلاة يكفها وإذا أراد الصلاة كان كافا لها، هل ينهى عن ذلك، وهل (الشماغ) داخل في معنى الثوب فينهى عن كفه؟ ج ٤: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا ـ وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد (٢/٤٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>