للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٢٣٨)

س: ما حكم صلاة المسبل ثيابه وخاصة إن كان إماما، هي الكراهة أم البطلان؟ وإن قال فضيلتكم بالكراهة فما قول سماحتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم وأيدكم في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث الذي رواه أبو داود وقال فيه النووي في (رياض الصالحين) : إسناده صحيح على شرط مسلم: وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وهل هو يدل على بطلان الصلاة كما قال بذلك واحد من طلاب العلم عندنا، فهل قوله صحيح؟ نريد إفادة فضيلتكم لضرورة إجابة هذا السؤال؛ لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى عندنا في مصر، فأنا بمنزلة الحيران الذي لا يعلم شيئا، فأرجو من سماحتكم تفصيل هذه المسألة حتى لا يكون عندي أي شبهة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

ج: إسبال الملابس إلى ما تحت الكعبين محرم، سواء كان قميصا أو سراويل، أو غيرهما، وقد ورد الوعيد الشديد في حق المسبل ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢) » أخرجه الإمام مسلم وأحمد والنسائي، ومن صلى وهو


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٨) ، سنن أبي داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد (٥/١٤٨) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>