للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعجيل دفن الميت.

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٢٣)

س ٣: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض، وجزاكم الله خيرا؟

ج ٣: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (١) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج ٢ ص ٨٨) ، وإن كان وقت الفريضة قريبا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (٢) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣١٥) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٤٤) ، سنن النسائي الجنائز (١٩١٠) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٨١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٧٧) ، مسند أحمد (٢/٢٤٠) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٤٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٧٠) ، مسند أحمد (١/٢٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>