للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طمس الصور]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٤٨)

س ٢: هناك بعض التحف المجسمة على هيئة أشخاص. فهل نطمس الوجه - نغير ملامحه بالنسبة للأجسام - أم نقطع رؤوس تلك الأجسام؟

ج ٢: الواجب طمس الصور المجسمة وغيرها بإزالة رؤوسها أو إتلافها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدع صورة إلا طمستها (١) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (٢) » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد (١/٨٧) .
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٠) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٩) ، مسند أحمد (٤/٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>