للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤٢٦)

س ١: توفي لوالدي عدة أطفال في مختلف الأعمار، تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى خمس سنوات، ومنهم من توفي أثناء الولادة، واثنان إجهاض بالشهر الرابع، والشهر الخامس، وتم دفنهم ولم يصل عليهم صلاة الميت جهلا منه بذلك، هل يلزم والدي شيء؟ والله يحفظكم.

ج ١: تنفخ الروح في الحمل بعد مائة وعشرين يوما من ابتداء الحمل، فإذا سقط الطفل قبل نفخ الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان من أبوين مسلمين أو كان أبوه مسلما وأمه كتابية، ويعق عنه إن كان ذكرا باثنتين من الغنم، كل واحدة تجزئ أضحية وإن كان أنثى يعق عنه بواحدة والسنة في العقيقة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث، وتذبح يوم السابع من ولادته أو سقوطه أو اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك في أي يوم، وبناء على ما سبق لا إثم على والدك بالنسبة لمن لم تنفخ فيه الروح، وعليه التوبة مما حصل منه من ترك من نفخت فيه الروح بدون تغسيل وتكفين وصلاة عليه، ويستحب له أن يسمي كل واحد ممن نفخت فيه الروح من ذكر وأنثى، وأن يعق عنه كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>