للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٤٤)

س ١: ما حكم ارتفاع نصائب القبر عن الذراع، وهل لها حد معين من الارتفاع، والنصائب هي ما يوضع من العلامة عند الرأس والرجلين من الحصى، أفتونا مأجورين؟

ج ١: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته والسلام عليه جائز، سواء كان عند الرأس أو القدمين، كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم – فإنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، وليس من السنة التكلف في وضع العلامات، والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>