للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٤: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟

ج٤: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>