للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٤٠٦)

س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنما، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟

ج: إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم (١) » فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٢٣) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٥) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>