للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦٧٨)

س: أولا: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال.

ثانيا: لي بقالة لها دخل شهري.

ثالثا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة.

وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة.

وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية.

ج: أولا: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>