للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهيمة الأغنام

الفتوى رقم (٢١٤٦٨)

س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟

أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين.

ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>