للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤٧٢)

س: إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن زكاته أربع مسنات، هل يجزئ أن يخرج زكاتها لحما أو يجوز لرب الماشية أن يشتري أربع مسنات هي عند شخص آخر ثم يدفعها إلى الساعي بدلا عن نفسه، وهل يجوز ذلك أم لا؟ تعلمنا أجرك على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل من اتبع الهدى.

ج: زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحما، بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>