للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٢٢)

س٢: رجل لديه أغنام، أو أي من الأنعام، ومن المعروف في هذه الأزمنة أن صاحبها يشتري الشعير والعلف والماء، ولكنها مع ذلك ترعى الأعشاب في الأماكن القريبة منه، فهل على صاحبها زكاة أم لا؟

ج٢: إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه، وجبت عليه فيها زكاة السائمة، وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك. أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة، لكن إذا كان ينوي هذه الأغنام أو الإبل أو البقر للتجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول، فإنه يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>