للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٩)

س٢: عندنا أغنام وعند بعض الإخوان، بعضها كثير، وبعضها متوسط، وأقلها نصاب، ولكنها تعلف من الشعير وغيره من الأعلاف طوال السنة، فهل يبطل هذا الزكاة المستحقة؟

ج٢: المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع لطلب الربح، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>