للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٥)

س٢: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟

ج٢: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>