للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٠٦)

س١: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (٤٠٠) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.

ج١: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>