للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤٥٣)

س: أنا مواطن سعودي، لدي مزرعة مساحتها ما يقارب مائة هكتار (١٠٠) ، أقوم بزراعتها قمحا وينتج من ذلك الزرع بفضل الله ما يقارب خمسمائة طن (٥٠٠) ، أدخر منها حوالي (٢٠) عشرين طنا للبذور للسنة المقبلة، وأرسل الباقي (أربعمائة وثمانين طنا) للحكومة – الصوامع والغلال – لكي تأخذ منه الزكاة وتشتري الباقي، فهل علي زكاة في قيمة الـ (٢٠) طنا التي أدخرها للبذر؟ علما بأن بقاءها لدي ستة أشهر. هذا سؤالنا ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ج: الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>