للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (٤ / ١٠) والعامل يكون له ستة في العشرة (٦ / ١٠) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟

ج٣: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>