للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٤)

س١: ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى جعلت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا، هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس، وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، حيث يزعم بعض الناس أنه ليس فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟

ج١: لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>