للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٦)

س١: إني أبيع الكاكاو، فهل أحتجز الزكاة عند بيعه مباشرة أو أنتظر إلى العام التالي للحصول على النقود ثم أحتجز الزكاة؟

ج١: إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها، وإن كنت عند تمام الحول قد اشتريت بالنقد سلعا تجارية فإنك تقوم تلك السلع بما تساوي عند تمام الحول على النقود التي اشتريتها بها، وتخرج الزكاة من القيمة المقدرة، وهي ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>