للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٢٠٧)

س: أنا رجل أملك مئات من الحمام بغرض جعله مصدرا للرزق، ولكن كلما ظهر إنتاج أبيعه وأنفقه على بيتي، وآخر العام لا أجد نقدية إلا الحمام بنفسه الذي يطير في كل مكان ويجتمع في البرج ليلا، والآن أنا محتار في كيفية أداء الزكاة عن هذا الحمام. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الحمام الذي يتخذ للإنتاج والبيع من فراخه ليس فيه زكاة، لكن لو توفر لديك مبلغ من ثمن فراخه يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي: ٢.٥ بالمائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>