للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩١١٨)

س١: لدي محلات (ملابس وعطور) ، وأقوم بجرد هذه المحلات كل سنة، وأقيمها على أساس سعر بيع الجملة الحالي في السوق، وأزكيها على هذا الأساس، علما بأنني سألت بعض طلبة العلم عن طريقتي هذه فاختلفوا فيها، فمنهم من أقرني على فعلي ومنهم من قال: إن طريقة التقييم تكون على أساس قيمة السلعة الحالية بسعر الجملة مضافا إليها الربح المتوقع منها عند بيعها، وكان الخلاف هو في الربح المتوقع، فقال لي أصحاب الطريقة الأولى: إن من شروط الزكاة الملكية، وهذا الربح متوقع لا زال في علم الغيب، وهو غير مملوك، وقد لا يأتي ربح، فأرجو إرشادي إلى طريقة التقييم وحساب الزكاة بالتفصيل.

ج١: الواجب أن تقوم السلع المعدة للبيع بسعرها الحاضر عند تمام الحول، سواء بلغت رأس المال الذي اشتريت به أو نقصت عنه أو زادت عند تقييمها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>