للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٧٩)

س١: لدي أشرطة إسلامية كثيرة تزيد على ٣٠٠ شريط فهل عليها زكاة؟

ج١: إذا كانت الأشرطة المذكورة قد نواها صاحبها للبيع وهي أشرطة سليمة مما يخالف الشرع المطهر فإنها تعتبر عروضا تجارية تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول بعدما بلغت قيمتها نصابا كسائر عروض التجارة، والواجب فيها ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>