للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٠٣)

س٢: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟

ج٢: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>