للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢١)

س١: هل في المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة؟

ج١: إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>