للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٥٣)

س٢: بعت أرضا واستلمت قيمتها، فهل الزكاة تدفع حاضرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج٢: يبدأ حول وجوب الزكاة في الأرض المذكورة منذ نويت بيعها، فإذ تم حول منذ نيتك بيعها فإنك تزكيها إن كانت موجودة، وذلك بتقويمها بما تساوي عند تمام الحول وإخراج ربع عشر القيمة المقدرة، أو تزكي الدراهم التي بعتها بها بإخراج ربع العشر منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>