للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٨٥)

س١: أنا وكيل ورثة ورثوا أموالا كثيرة، ولكن المال كان فيه إشكال مع الشريك، وقد دام الإشكال أكثر من عشر سنوات بسبب مماطلة العم الشريك، ثم سلم المال بعد هذه المدة على مراحل.

والسؤال هو: ما موقف الورثة من الزكاة على تلك الأموال عن الفترة السابقة للقبض، هل يزكى عليه عن السنوات السابقة، أم سنة واحدة عما مضى، أم لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حول جديد؟

ج١: المال المتأخر بسبب مماطلة من هو عنده تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول بعد قبضه على الصحيح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>