للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٢٠)

س: يتساءل بعض العمال الأجانب بمحافظة ضمد، بأنهم يشتغلون عند كفلائهم لمدة ثلاث سنوات، وفي أثناء ذلك يقوم الكفيل بإعطاء المكفول بعضا من النقود من أصل أجرته لحاجته الماسة للمعيشة، تحسب عليه من أجرته، وعندما ينهي العامل المدة المتفق عليها ويريد السفر إلى بلاده يتحاسب مع كفيله عن السنوات المذكورة أعلاه، وما بقي من الأجرة يعطيه إياه الكفيل، فهل تجب على العامل الزكاة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا حتى نتمكن من إفادتهم.

ج: أجرة العامل التي استحقها بمضي المدة التي عمل فيها عند كفيله إذا مضى عليها الحول وهو متمكن من قبضها، بمعنى أنه إذا طالب بها كفيله الذي يشتغل عنده فإنه يدفعها له من دون مماطلة أو ممانعة منه – هي في حكم المال الذي في يده، يجب على العامل أن يزكيها عند نهاية كل حول بعد تمام الحول من استحقاقها.

أما إن كان الكفيل مماطلا أو عاجزا عن التسديد والعامل لا يتمكن من الحصول على أجرته إذا طلبها فهي في حكم الدين الذي على غير مليء، لا يجب عليه زكاتها ما دامت عند كفيله، فإذا قبضها استقبل بها حولا جديدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>