للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٦٤٧)

س٥: لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علما أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟

ج٥: إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>