للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٨٤٢)

س: لدي مال من النقود لشخص أخذته منه سلفا وتصرفت فيه في أعمال التجارة، وقد حال عليه الحول أو زيادة، فهل يجوز أن أدفع الزكاة من مالي الخاص. حيث إنني أنا المستفيد منه. أرجو الإفادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>