للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٨١)

س١: أعطيت أخي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة ٤ سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علما بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.

ج١: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>