للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: رجل أعمال له شركة متوسطة يسأل كذلك عن كيفية أداء الزكاة، بمعنى هل يقوم كل ما يملك (رأس المال العروض) أم يزكي الأرباح فقط خاصة الشركات التجارية والصناعية؟ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

ج٢: أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء:

١- عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه، وتخرج زكاتها.

٢- آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما، مما يستعمل في أغراضه، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

٣- النقود التي تتحصل عليها الشركة من إنتاجها: فهذه تزكى إذا حال عليها الحول وبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا.

٤- الأسهم في رأس مال الشركة: فهذه إن كانت للاستغلال فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وقت استلامها، وإن كانت الأسهم معروضة للبيع والتداول فالزكاة تجب في الأسهم مقدرة قيمتها وقت تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>