للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٧١٨)

س: نسأل فضيلتكم عن المضاربة الإسلامية للتمويل التأجيري، التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، حيث لي بها حساب، وهي كما هو مبين بالنشرة المرفقة يقومون بشراء آلات طبية وسيارات وعقارات بأموال المودعين، وتقوم الشركة بتأجيرها على المواطنين وتصرف لنا أرباحا من أموال الإجارة التي تحصلها من الإيجارات لهذه الأشياء، بمعنى: أن فلوسنا موضوعة في هذه الأشياء التي تؤجر على المواطنين.

والسؤال هو: هل على أموالنا هذه زكاة أم الزكاة على الأرباح التي نحصل عليها من إجارة هذه الأشياء؟

ج: ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها، فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة ٢.٥%.

وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>