للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٨٦٩٠)

س٢: إذا كنت أملك أسهما في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا، هل تجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟

ج٢: تجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة على رأس المال والأرباح جميعا بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول أصلها، أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأرباح.

س٣: عند إخراج الزكاة أحاول ما استطعت أن أتحرى الدقة فيها، ولكن قد يكون هناك نقص في الزكاة بدون قصد، فهل الصدقة التي أخرجها خلاف الزكاة تغطي نقص الزكاة إذا وجد؟

ج٣: الواجب على مسلم أن يتحرى ما استطاع في إخراج الزكاة، ومقاديرها ولله الحمد محددة وواضحة، ولكن لو حصل نقص

<<  <  ج: ص:  >  >>