للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٨٢٠)

س: يوجد بالقرية عندنا إمام مسجد يصلي بنا كل الأوقات، ويوجد عند هذا الإمام بالبيت حجر على شكل تمثال، وله وجه مثل الرجل، وتأتي إليه النساء كل يوم جمعة، تتخطى هذا الحجر معتقدة بأن هذا الحجر سيعطيها الحمل بدلا من أزواجهن، فطلبنا من هذا الشيخ بأن يكف عن هذا العمل؛ لأنه حرام أو شرك بالله، فلم يقتنع، واقتنع منا أناس بأنه لم يشرك بالله، وأن نيته وعقيدته في الله لم تكن في الحجر، وناس منا لم تقتنع.

أفيدونا أفادكم الله بإجابة واضحة من القرآن والسنة، وإذا لم يقتنع هذا الشيخ بعد الإجابة هل تكون الصلاة وراءه صحيحة أم باطلة؟ ونحيطكم علما بأنه يأخذ من المرأة التي تتخطى فلوسا.

ج: أولا: يحرم الذهاب إلى هذا التمثال الذي في بيت الإمام لسؤاله قضاء الحاجات؛ لأن ذلك شرك بالله جل وعلا، ومخرج من ملة الإسلام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (١) {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (٢)


(١) سورة فاطر الآية ١٣
(٢) سورة فاطر الآية ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>