للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٢٥٩)

س: لي حساب استثماري في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، عقد مجموعة دار المال الإسلامي مكاتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل الخاصة، وتقوم الشركة بإضافة الأرباح لحسابي كل سنة.

وسؤالي: هل أخرج زكاة المال من أصل المال الذي أودعته في حسابي، أي: المال الأصل، أم أخرج الزكاة عن الأرباح السنوية بدون المال الأساسي عندما يحول عليه الحول، أم أخرج زكاة المال من المال المودع ورأس المال الأرباح المضافة لرأس المال، وذلك حينما يحول عليه الحول؟ علما بأن المسئولين في الشركات سابقة الذكر أفادوني بأن الزكاة يجب إخراجها من الأرباح السنوية دون المال الأساسي. أرجو من سماحتكم إجابة واضحة وشاملة جزاكم الله خيرا.

ج: تجب عليك الزكاة في رأس المال وربحه إذا تم الحول على رأس المال، والربح حوله حول رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>