للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٢٥)

س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم.

ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>