للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٩٨١)

س: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا، وعددنا عشرة أشخاص، يدفع كل واحد مبلغ ١٠٠ ريال في الشهر، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط.

والسؤال: هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت الذي نزكي فيه. . . إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها.

ج: تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول، بأن يقوم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم، ويخرج من الجميع ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>