للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (١٧٠٧١)

س١: هل في ثلث الميت زكاة؟

ج١: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>