للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٠٧٣)

س: حصل خلاف في الحكم الشرعي للعملات الورقية التي نتعامل بها الآن في أيامنا هذه، وموضوع الخلاف هو: أن العملة الورقية ليست بحكم الذهب والفضة في الزكاة، أي: أنه يقول: إن العملة الورقية ليس عليها زكاة، وقد استشهد أن ذلك موجود في المذاهب التالية: الشافعي ومالك وأحمد، واستشهد بالأوراق المرفقة لهذه الرسالة بأدلته، وحيث إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة الأساسية أرجو إيضاح هذا الأمر بنوع من التفصيل والحكم الشرعي والدليل على ذلك من الأدلة الشرعية.

وأرجو الرد علي برسالة توضح ذلك؛ لكوني موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ج: سبق أن درست هيئة كبار العلماء بالمملكة هذا الموضوع وأصدرت فيه قرارها ذا الرقم (١٠) وهذه خلاصته:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا

<<  <  ج: ص:  >  >>