للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٨١٤)

س: لي جار في السكن حاول السفر إلى أي دولة عربية فلم يتمكن، فسافر إلى إسرائيل بمساعدة خاله، فمكث بها عاما ونصف العام، ففي هذه المدة مر عليه رمضان واحد هناك فلم يصم هذا الشهر الكريم بسبب أن الذي يعمل لديهم في إسرائيل لا يرغبون في صومه، وهو يسأل فضيلتكم:

أولا: ماذا يفعل في صيام هذا الشهر الكريم الذي لم يصمه؟ مع العلم أن رمضان الذي لم يصمه هو آخر رمضان عام ١٤١٦هـ.

ثانيا: الأموال التي عمل بها هل عليها زكاة؟ مع العلم أنه كان يعمل في مطعم، وإذا كانت عليه زكاة فما مقدارها، وهل تحتسب الزكاة على كل المبلغ الذي أحضره أم يسدد منها ديونه قبل السفر والباقي يخرج عليه الزكاة؟

ج: إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي: ٢.٥ %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>