للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٠١)

س: أعمل في هذه البلاد المباركة وآخذ كل شهر مبلغ (١٠٠٠ ريال) هل أخرج زكاته آخر العام عن الدخل الذي أعود به إلى وطني، وهل يكون الدفع في نهاية العام فقط؟

ج: يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>