للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٥: هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟

ج٥: لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>