للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٩٢٣)

س: إحدى الدول العربية تقوم بجمع زكاة الفطر من الناس نقدا، عبر مندوبيها في القرى والمدن، وتجمع هذه الأموال النقدية إلى الشؤون الاجتماعية بالدولة؛ لتصرف منها طوال العام وعلى فترات كل ثلاثة أشهر رواتب المستحقين المسجلين بالشؤون الاجتماعية وربما وصلت إلى غير المستحقين أيضا، وكذلك يصرف منها رواتب أو مكافآت للقائمين على جمعها في المدن والقرى، حيث تعتبر زكاة الفطر إحدى الموارد للشؤون الاجتماعية، ويكون بعض الناس لا يطمئن إلى هذه، ويقومون بإخراج زكاة الفطر مرتين، مرة بشكل مباشر حسب الأمر الشرعي، ومرة أخرى بشكل نقدي إلى مندوبي الدولة، أفتونا مأجورين في صحة هذا العمل؛ ليتم إبلاغ الناس للعمل به وتوعيتهم للعمل الشرعي الصحيح، في هذا الجانب المهم جدا، ونرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ليتسنى لنا طبعها.

ج: يجب عليك صدقة الفطر في موعد إخراجها الشرعي، وهو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون المدفوع صاعا من قوت البلد، أي ثلاثة كيلوات من الطعام، ولا يجزئ دفع القيمة عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>