للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٥٠)

س١: في نهاية شهر رمضان المبارك لعام ١٤١٦هـ، لم أزك عني وعن أفراد أسرتي، حيث إنه كان عندي عمل حال بيني وبين تأدية الفطرة، مع العلم أني قد هممت بإخراجها مع فطرة هذا العام، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟

ج١: زكاة الفطر يستقر وجوبها على من أدرك غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وآخر وقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فمن أخرها عن ذلك بلا عذر فإنه يأثم ويلزمه إخراجها قضاء، وهي صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «.... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١) » أخرجه أبو داود في سننه (ج٢ ص٢٦٢- ٢٦٣ برقم ١٦٠٩) وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم نحوه.

فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذه الفريضة، أو يشتغل عنها بأي شيء؛ لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبي داود الزكاة (١٦٠٩) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>