للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٢٦)

س١: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر؟

ج١: إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>