للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٥٠٩)

س: بعض القبائل تتسمى برجل من قبيلتنا، ثم يطلب هذا الرجل منا فرقة حتى نساعده ويذهب إلى الشخص الذي سمي به، وتجمع له الأموال التي تزيد عن خمسة آلاف وأكثر، ويذهب إلى هذا الرجل، والذي لا يدفع يحتقره الناس، ويقللون من قيمته، وخاصة الشباب الملتزم يقولون: ما رفض هذا إلا بخلا منه، ما أحد يسمع لدعوتك ولا كلامك، وأنا عندما أدفع هذا المبلغ لهذا الرجل أرى أن فيه تأليفا لقلبه وجعله يتقبل مني النصيحة، فما رأي فضيلتكم.

ج: يشرع للمسلم أن يبذل من ماله وأن ينفق منه، لا سيما في النائبات، وهذا من الصدقة غير الواجبة، قال تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (١) إلى قوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} (٢) ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقص مال من صدقة (٣) » وقد حذر الله سبحانه من الشح بالمال والبخل به، فقال جل وعلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} (٤) .


(١) سورة البقرة الآية ١٧٧
(٢) سورة البقرة الآية ١٧٧
(٣) سنن الترمذي الزهد (٢٣٢٥) ، مسند أحمد (٤/٢٣١) .
(٤) سورة آل عمران الآية ١٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>