للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٨١٣)

س: أخ تركي، قام وباع ذهب زوجته وحضر لأفغانستان للجهاد في سبيل الله، ثم قتل مجاهدا في أفغانستان، وراجعنا في اللجنة أحد الإخوة الأتراك، مفيدا أن زوجة القتيل وأطفاله بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية، وهم يقيمون في تركيا، وليس في باكستان، فهل يجوز أن نساعدهم من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان؟

ج: لا مانع من إعطاء عائلة المجاهد المتوفى الموجودة في باكستان أو خارجه مساعدة مقطوعة مرة واحدة من الأموال المجموعة للمجاهدين حسبما تراه اللجنة المسؤولة عن توزيع الأموال المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>