للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٩١٠)

س: لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أحد عملائها قد توفي في حادث سيارة، ولم يسدد ما عليه من المال للجمعية، وإن الشخص المذكور لا مال له ولا ولد سوى عمل بمكافأة شهرية، ولا حقوق له ولا معاش، هل يجوز أن ندفع عنه المبلغ من زكاة الجمعية؟ علما أن الزكاة تدفع لمصلحة الزكاة والدخل بالمالية التابعة للدولة.

ج: يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية، ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>